المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 11359 / 2014 )
تعفى من الضريبة عملاً بالبند (4) من المادة 16 من القانون:
1 . الخدمات المصرفية والمالية التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسواها من المؤسسات التي يخضع نشاطها لترخيص من مصرف لبنان بموجب القوانين المرعية الاجراء، وتشمل هذه الخدمات كافة الاعمال التي لا يحق تقديمها الا من قبل المصارف والمؤسسات المالية.
2 . الخدمات المالية التي تقدمها الشركات القابضة - هولدنغ التي يخضع نشاطها لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 45/1983 وتعديلاته، وتشمل هذه الخدمات عائدات الاسهم والحصص التي تملكها الشركات القابضة في شركات مغفلة أو محدودة المسؤولية لبنانية أو أجنبية بالإضافة الى عائدات إقراض الشركات القابضة للشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة وعائدات كفالة تلك الشركات تجاه الغير.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11359 تاريخ 24/04/2014, article 1, 01/05/2014
مادة 1: يلغى نص المادة 2 من المرسوم رقم 7485 تاريخ 27/2/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: تعفى من الضريبة عملاً بالبند (4) من المادة 16 من القانون: 1 . الخدمات المصرفية والمالية التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسواها من المؤسسات التي يخضع نشاطها لترخيص من مصرف لبنان بموجب القوانين المرعية الاجراء، وتشمل هذه الخدمات كافة الاعمال التي لا يحق تقديمها الا من قبل المصارف والمؤسسات المالية. 2 . الخدمات المالية التي تقدمها الشركات القابضة - هولدنغ التي يخضع نشاطها لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 45/1983 وتعديلاته، وتشمل هذه الخدمات عائدات الاسهم والحصص التي تملكها الشركات القابضة في شركات مغفلة أو محدودة المسؤولية لبنانية أو أجنبية بالإضافة الى عائدات إقراض الشركات القابضة للشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة وعائدات كفالة تلك الشركات تجاه الغير.