The whole text

مرسوم رقم 7485 تاريخ 27/02/2002 In force

المادة 3

المادة 3

يشمل الاعفاء المذكور في المادة الثانية من هذا المرسوم, الاعمال التالية على سبيل المثال لا الحصر:

1) عملية منح وادارة التسليف واصدار سندات الدين,

2) جميع العمليات المتعلقة بايداع رؤوس الاموال, بالحسابات الجارية وحسابات الادخار, بالدفع, بالحوالات, بالاعتمادات, بالشيكات والسندات التجارية الاخرى,

3) تحصيل الديون (المعروفة بعمليات factoring),

4) العمليات المتعلقة بالذهب,

5) جميع العمليات المتعلقة بالعملات المتداولة, اوراقا نقدية او قطعا معدنية (كعمليات الصيرفة مثلا),

6) العمليات المتعلقة بالاسهم, حصص الشراكة والسندات,

7) عمليات الحسم,

8) ادارة صناديق الاستثمارات,

9) تأجير الخزائن,

10) عمليات الائتمان على انواعها,

11) اصدار شيكات المسافرين,

12) العمليات على المشتقات المالية المنظمة من قبل مصرف لبنان,

13) توزيع المال او اجراء اية عمليات مالية اخرى بصورة آلية بواسطة اجهزة الصراف الآلي على انواعها.

المادة 3 من مرسوم رقم 7485 تاريخ 27/02/2002 https://lebaneselegislation.com/law/170285/article/3/