The whole text

قرار رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 In force

المادة 10

المادة 10

Amended 20/02/2020

(عدلت بموجب قرار وسيط 13616 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13259 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13189 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12348 / 2016 )

على الـمصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الـملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) الـمشار اليه ادناه، وذلك وفقا لـما هو محدد في الـملحق رقم (5) الـمرفق ربطاً.

يحظر على اي مصرف توزيع أنصبة أرباح في حال تدنت أي من نسب الـملاءة لديه عن:

ــ 7% على مستوى نسبة حقوق حملة الأسهم العادية.

ــ 10% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الأساسية.

ــ 12% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الإجمالية.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/11/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/11/2016, until 20/02/2020 · Replaced by قرار وسيط رقم 12348 تاريخ 30/09/2016, art. 1 · as the amending text publishes it

    على المصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) المشار اليه ادناه، بحيث تصل في نهاية العام 2018 الى النسب المحددة في الملحق رقم (5) المرفق ربطاً.

  3. Version 3.0 · from 20/02/2020 · Replaced by قرار وسيط رقم 13189 تاريخ 03/02/2020, art. 1 · as the amending text publishes it

    على الـمصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الـملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) الـمشار اليه ادناه، وذلك وفقا لـما هو محدد في الـملحق رقم (5) الـمرفق ربطاً.

    يحظر على اي مصرف توزيع أنصبة أرباح في حال تدنت أي من نسب الـملاءة لديه عن:

    ــ 7% على مستوى نسبة حقوق حملة الأسهم العادية.

    ــ 10% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الأساسية.

    ــ 12% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الإجمالية.

المادة 10 من قرار رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 https://lebaneselegislation.com/law/170321/article/10/