المادة 13
(عدلت بموجب قرار وسيط 12328 / 2016 )
يلغى، اعتباراً من 31/12/2016، نص المادة الثالثة عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
"على المصارف العاملة في لبنان التصريح الى لجنة الرقابة على المصارف والى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، عن نسب الملاءة لديها على أساس فروع لبنان أو فروع لبنان والخارج أو على اساس مجمّع، حيث ينطبق أعلى مستوى تجميع، فصلياً بحسب الميزانية الموقوفة في آخر شهر آذار وآخر شهر حزيران وآخر شهر أيلول وآخر شهر كانون الاول من كل سنة".
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 8991 تاريخ 01/04/2005, article 1, 14/04/2005
مادة 1: تعدل أرقام كل من المواد "الحادية عشرة" و"الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة" من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بحيث تصبح على التوالي "الثالثة عشرة" و"الرابعة عشرة" و"الخامسة عشرة".
Edited in part by قرار وسيط رقم 8991 تاريخ 01/04/2005, article 1, 14/04/2005
مادة 1: تعدل أرقام كل من المواد "الحادية عشرة" و"الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة" من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بحيث تصبح على التوالي "الثالثة عشرة" و"الرابعة عشرة" و"الخامسة عشرة".
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12328 تاريخ 25/08/2016, article 1, 08/09/2016
يلغى، اعتباراً من 31/12/2016، نص المادة الثالثة عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
"على المصارف العاملة في لبنان التصريح الى لجنة الرقابة على المصارف والى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، عن نسب الملاءة لديها على أساس فروع لبنان أو فروع لبنان والخارج أو على اساس مجمّع، حيث ينطبق أعلى مستوى تجميع، فصلياً بحسب الميزانية الموقوفة في آخر شهر آذار وآخر شهر حزيران وآخر شهر أيلول وآخر شهر كانون الاول من كل سنة".