المادة 8 مكرر
( اضيفت بموجب: قرار 13290 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13666 / 2024 ) ( اضيفت بموجب: قرار 13290 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13616 / 2024 ) ( اضيفت بموجب: قرار 13290 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13362 / 2021 ) ( اضيفت بموجب: قرار 13290 / 2020 )
«يقبل ضمن الأموال الخاصة الأساسية فئة حملة الأسهم العادية 75% من ربح التحسين الناتج عن إعادة تخمين الاصول الثابتة الـمتملكة استيفاء لديون وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك ضمن الشروط الـمتلازمة التالية:
1 ــ أن يتحقق الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان على نفقة الـمصرف الـمعني من صحة عملية إعادة التخمين ويوافق عليها.
2 ــ ان تتم عملية اعادة التخمين في مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2025.
يتم تقييم الـموجودات موضوع هذه الـمادة بالدولار الاميركي النقدي (Fresh Dollar) ويتم تسجيلها بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الـمعلن على الـمنصة الالكترونية الـمعتمدة من مصرف لبنان كما بتاريخ دفع الضريبة الـمتوجبة على ربح التحسين الناتج عن هذه العملية.»
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 13290 تاريخ 05/11/2020, article 1, 19/11/2020
يضاف الى القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الثامنة مكرر" التالي نصها:
المادة الثانية مكرر:
استثنائيا، ضمن الاموال الخاصة المساندة ثلث ربح التحسين الناتج عن إعادة تخمين الاصول الثابتة المتملكة استيفاء لديون وفقا للمادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك ضمن الشروط المتلازمة التالية:
1 - ان يتحقق المجلس المركزي لمصرف لبنان على نفقة المصرف المعني من صحة عملية إعادة التخمين ويوافق عليها.
2 - ان تزاد، في هذه الحالة، الاموال الخاصة في مهلة اقصاها تاريخ 31/12/2021 بصورة متكاملة ومتزامنة كالتالي:
أ - اضافة ثلث ربح التحسين، كحد اقصى، الى الاموال الخاصة المساندة.
ب - زيادة الاموال الخاصة من فئة حقوق حملة الاسهم العادية نقدا بمبلغ يوازي على الاقل مثلي الجزء من قيمة ربح التحسين المشار اليه في الفقرة (أ) من البند (2) هذا.
3 - ان تتم عملية اعادة التخمين وزيادة الاموال الخاصة في مهلة اقصاها تاريخ 31/12/2021."
Added to by قرار وسيط رقم 13362 تاريخ 21/09/2021, article 1, 30/09/2021
يضاف الى «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 المقطع التالي نصه:
يقبل، استثنائيا، ضمن الأموال الخاصة الأساسية فئة حملة الأسهم العادية نسبة 75% من الأرباح غير المحققة على اسهم مصنفة مقابل عناصر الدخل الشامل يوافق عليها المجلس المركزي على ان يتم تكوين احتياطي مقابلها بنسبة 25% من قيمة هذه الارباح على مدى عشر سنوات وبمعدل (10/1) سنويا كحد ادنى.
Repealed (الـمقطع الثاني) by قرار وسيط رقم 13616 تاريخ 02/02/2024, article 1, 29/02/2024
يلغى نص الـمقطع الثاني من «الـمادة الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13666 تاريخ 20/09/2024, article 1, 10/10/2024
يلغى نص «الـمادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«يقبل ضمن الأموال الخاصة الأساسية فئة حملة الأسهم العادية 75% من ربح التحسين الناتج عن إعادة تخمين الاصول الثابتة الـمتملكة استيفاء لديون وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك ضمن الشروط الـمتلازمة التالية:
1 ــ أن يتحقق الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان على نفقة الـمصرف الـمعني من صحة عملية إعادة التخمين ويوافق عليها.
2 ــ ان تتم عملية اعادة التخمين في مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2025.
يتم تقييم الـموجودات موضوع هذه الـمادة بالدولار الاميركي النقدي (Fresh Dollar) ويتم تسجيلها بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الـمعلن على الـمنصة الالكترونية الـمعتمدة من مصرف لبنان كما بتاريخ دفع الضريبة الـمتوجبة على ربح التحسين الناتج عن هذه العملية.»