المادة 1
(عدلت بموجب قرار 102 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار 814 / 2003 )
"يحدد بدل أتعاب كل من رئيس وعضوي اللجنة التحكيمية على النحو التالي:
ـ الرئيس: //250000//ل.ل. (مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) عن كل جلسة, على ألا يتجاوز هذا البدل // 500000//ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) لكل قرار تحكيمي, مهما بلغ عدد الجلسات بشأن الخلاف موضوعه.
ـ العضو: //125000//ل.ل. (ماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية) عن كل جلسة, على ألا يتجاوز هذا البدل/ 250000//ل.ل. (مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) لكل قرار تحكيمي, مهما بلغ عدد الجلسات بشأن الخلاف موضوعه".
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 814 تاريخ 04/12/2003, article 1, 18/12/2003
مادة 1: يستبدل نص المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 45, تاريخ 23 آذار 2001, بالنص التالي: -يحدد بدل أتعاب كل من رئيس وعضوي اللجنة التحكيمية للجلسة الواحدة على النحو التالي: ـ الرئيس: خمسماية ألف ليرة لبنانية. ـ العضو: مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية.
Replaced or reworded by قرار رقم 102 تاريخ 17/03/2004, article 1, 25/03/2004
مادة 1: يستبدل نص المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 45, تاريخ 23 آذار 2001, المعدل بموجب قراره رقم 814, تاريخ 4 كانون الأول 2003, بالنص التالي: "يحدد بدل أتعاب كل من رئيس وعضوي اللجنة التحكيمية على النحو التالي: ـ الرئيس: //250000//ل.ل. (مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) عن كل جلسة, على ألا يتجاوز هذا البدل // 500000//ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) لكل قرار تحكيمي, مهما بلغ عدد الجلسات بشأن الخلاف موضوعه. ـ العضو: //125000//ل.ل. (ماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية) عن كل جلسة, على ألا يتجاوز هذا البدل/ 250000//ل.ل. (مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) لكل قرار تحكيمي, مهما بلغ عدد الجلسات بشأن الخلاف موضوعه".