المادة 6
مادة 6:
عندما يتلقى رئيس المجلس الملف , يتصرف على الوجه التالي:
1- يتثب من وجود جميع الاوراق المدونة في لائحة الارسال.
2- يوقع احدى نسختي هذه اللائحة ويقدمها الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اشعارا بالاستلام.
3- يدرس الملف ويستوعب تفاصيله ثم يحيله بلا ابطاء الى المقرر.