The whole text

اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7:

ينبغي على المقرر فور وصول الملف اليه, ان يعمل وفقا للقواعد التالية:

1- يدرس الملف ويستخلص منه جميع النقاط التي يجب ان يدور عليها التحقيق.

2- يحدد موعدا ومكانا لاستماع المحال وسائر الشهود ويبلغهم الدعوات , وفقا للنموذج, بواسطة:

- آمري الفصائل لرجال قوى الامن.

- آمري الفصائل المجموعة او رؤساء المخافر للمدنيين.

3- يطلع المحال, لدى مثوله امامه, على جميع مفردات الملف ويأخذ توقيعه على كل منها اثباتا لذلك ثم يستجوبه حول ما هو منسوب اليه ويتلقى منه اسماء شهوده على ان يطلب اليه, لدى تسميته اياهم, ان يحدد النقاط التي يرغب ان يصير استيضاحهم عنها, واخيرا يتسلم منه المستندات الدفاعية, اذا وجدت , ويضمها الى الملف .

4- يستجوب الاشخاص الذين يرى انهم يملكون معلومات او تفاصيل من شأنها ان تظهر الحقيقة وكذلك الاشخاص الذين عينهم المحال, كما يمكنه ان يطلب الى جميع هؤلاء ايداعه افاداتهم خطيا.

5- يعمل باهتمام واحد لاستجلاء الحقيقة المؤيدة او النافية للتهمة.

6- ينظم محضرا بجميع الاجراءات الانف ذكرها.

7- يضع تقريرا, بنتيجة التحقيق, متضمنا جميع التفاصيل الجوهرية ومجتنبا فيه توضيح رأيه او محاولة التأثير في هيئة المجلس .

8- يعيد الملف الى رئيس المجلس خلال شهر, على الاكثر من تاريخ وروده اليه.

المادة 7 من اصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/law/170413/article/7/