المواد
مادة 1: يمنح العسكريون الذين يؤمنون تدفئة وانارة منازلهم على نفقتهم الخاصة, تعويضا شهريا مقطوعا يحدد كما يلي: الفئات للمناطق الباردة المناطق الساحلية ــــــــــــــــــ تدفئة انارة المجموع ل.ل ل.ل ل.ل.
ضابط اعلى متأهل 15 10 25 للانارة: نفس التعرفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| ـــــــــ ضابط اعلى عازب 10 5 15 | للتدفئة: لا شيء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| ــــــــ ضابط عون متأهل 10 10 20 | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| ضابط عون عازب 5 5 10 | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| صف ضابط متأهل 5 5 10 | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| الافراد المتأهلون 5 2،50 7،50 |
مادة 2: لقائد الجيش ان يحدد المناطق الحارة والباردة وسائر شروط منح هذا التعويض وكيفية دفعه لاصحاب الاستحقاق.
مادة 3: تؤخذ الاموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم من اعتمادات الرواتب المرصدة في الموازنة لهذه الغاية.
مادة 4: الغي المرسومان رقم 11864 تاريخ 10/4/1956 ورقم 3388 تاريخ 29/2/1960
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1135 تاريخ 27/02/1965, article 4, 15/03/1965
مادة 4: الغي المرسوم رقم 11238 تاريخ 21/11/1962 وعدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 98 تاريخ 10/10/1964 على الوجه التالي: المادة الرابعة- الغي المرسوم رقم 3388 تاريخ 29/2/1960 والفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11864 تاريخ 10 نيسان 1965
مادة 4: الغي المرسومان رقم 11864 اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. (ورد خطأ في الجريدة الرسمية فالمادة الرابعة يجب ان تكون الخامسة )
الذوق في 10 تشرين الاول سنة 1964
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: جبران نحاس
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم