المادة 1
مادة 1: لا يسمح باستيراد حيوانات حية من فصيلة الابقار او من فصيلتي الضأن والماعز او من فصيلة الخنازير الا من بلد المنشأ او من مرفأ او مطار مجاور لبلد المنشأ خال من الامراض الحيوانية السارية والمعدية على ان ترفق معها بوليصة الشحن الاساسية للبضاعة ومستندات وسائل النقل البرية المستعملة وان تحمل الاوراق ختم مركز الحدود بين بلد المنشأ والبلد المصدر والتي تشير الى ان المقصد النهائي للبضاعة هو احد المرافىء اللبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 228 تاريخ 14/05/1996, article 1, 23/05/1996
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 166/1 تاريخ 13/04/1996 كما يلي: لا يسمح باستيراد حيوانات حية من فصيلة الابقار او من فصيلتي الضأن والماعز او من فصيلة الخنازير ومنتوجاتها الا من بلد المنشأ او من مرفأ او مطار مجاور لبلد المنشأ خال من الامراض الحيوانية السارية والمعدية على ان ترفق معها بوليصة الشحن الاساسية للبضاعة ومستندات وسائل النقل البرية المستعملة وان تحمل الاوراق ختم مركز الحدود بين بلد المنشأ والبلد المصدر والتي تشير ان المقصد النهائي للبضاعة هو احد المرافىء اللبنانية.