ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1995 لا
سيما المادة 2 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج
مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة
الزراعة),
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ
20/3/1996 لا سيما المادة 10 منه,
بناء على المذكرة رقم 11/2 تاريخ 22/3/1996 والمذكرة
رقم 15/2 تاريخ 1/4/1996 ,
بناء على ضرورة تحديد شروط استيراد المواشي الحية
ومنتوجاتها حفاظا على سلامة المواشي اللبنانية والصحة
العامة,
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 507/6 تاريخ
3/4/1996 ,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: لا يسمح باستيراد حيوانات حية من فصيلة الابقار او من فصيلتي الضأن والماعز او من فصيلة الخنازير الا من بلد المنشأ او من مرفأ او مطار مجاور لبلد المنشأ خال من الامراض الحيوانية السارية والمعدية على ان ترفق معها بوليصة الشحن الاساسية للبضاعة ومستندات وسائل النقل البرية المستعملة وان تحمل الاوراق ختم مركز الحدود بين بلد المنشأ والبلد المصدر والتي تشير الى ان المقصد النهائي للبضاعة هو احد المرافىء اللبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 228 تاريخ 14/05/1996, article 1, 23/05/1996
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 166/1 تاريخ 13/04/1996 كما يلي: لا يسمح باستيراد حيوانات حية من فصيلة الابقار او من فصيلتي الضأن والماعز او من فصيلة الخنازير ومنتوجاتها الا من بلد المنشأ او من مرفأ او مطار مجاور لبلد المنشأ خال من الامراض الحيوانية السارية والمعدية على ان ترفق معها بوليصة الشحن الاساسية للبضاعة ومستندات وسائل النقل البرية المستعملة وان تحمل الاوراق ختم مركز الحدود بين بلد المنشأ والبلد المصدر والتي تشير ان المقصد النهائي للبضاعة هو احد المرافىء اللبنانية.
مادة 2: عند تعدد مرافىء التفريغ للشحنات الكبيرة للمواشي الحية يجب ابراز شهادة المنشأ الاصلية مصدقة وتبين العدد الاجمالي والكميات المفرغة حسب المانيفست في جيمع المرافىء قبل وصول الباخرة الى المرافىء اللبنانية.
مادة 3: يسمح باستيراد المواشي الواردة من استراليا والمفرغة في منطقة حرة في بلد آخر شرط ارفاق هذه البضاعة بافادة صحية بيطرية صادرة عن الحجر الصحي البيطري في هذه المنطقة الحرة التي جرى فيها الانزال ومرفقة ايضا بصورة عن الشهادة الصحية البيطرية وشهادة المنشأ الاساسيتين.
مادة 4: على وزارة الزراعة رفض استقبال المواشي المستوردة اذا اعتبر بلد المنشأ, موبوءا وذلك استنادا الى النشرات الصحية الصادرة عن مكتب الدولي للاوبئة (O.I.E) او عن المنظمات الدولية الاخرى المختصة في هذا المجال, حتى لو تلقت الوزارة هذه المعلومات اثناء مسار الباخرة.
مادة 5: ترفق البضاعة المستوردة بالمستندات التالية: 1- شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة ومؤشر عليها من البعثات اللبنانية المختصة في الخارج. 2- شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ. 3- بوليصة الشحن والمانيفست. 4- مسار الباخرة.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (1)) by قرار رقم 228 تاريخ 14/05/1996, article 2, 23/05/1996
مادة 2: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 166/1 تاريخ 13/04/1996 الفقرة (1) فقط, كما يلي: 1- شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة ومؤشر عليها من البعثات الدبلوماسية اللبنانية المختصة في الخارج اذا كان في المدينة الصادرة عنها هذه الشهادة قنصلية او من يقوم مقامها, والا فيتم التأشير عليها من قبل قنصلية بلد المنشأ في لبنان, وفي حال عدم وجود قنصلية في لبنان او عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين يعود قرار قبول او رفض شهادة المنشأ الى وزير الزراعة او من يفوضه. والباقي دون اي تعديل.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قرار رقم 3 تاريخ 15/01/2002, article 1, 24/01/2002
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القرار رقم 166/1 تاريخ 13/4/1996 المعدلة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 228/1 تاريخ 14/5/1996 بحيث تصبع على الشكل التالي: "1- شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة والصناعة في بلد المنشأ" بدلا من: "1- شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة ومؤشر عليها من البعثات اللبنانية المختصة في الخارج اذا كان في المدينة الصادرة عنها هذه الشهادة قنصلية أو من يقوم مقامها, والا فيتم التأشير عليها من قبل قنصلية بلد المنشأ في لبنان, وفي حال عدم وجود قنصلية في لبنان أو عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين يعود قرار قبول او رفض شهادة المنشأ الى وزير الزراعة أو من يفوضه" والباقي دون تعديل.
Edited in part (الفقرة الأول) by قرار رقم 477 تاريخ 15/12/2005, article 1, 22/12/2005
مادة 1: تعديل الفقرة الأول من المادة الخامسة من القرار رقم 166/1 تاريخ 13/4/1996 المعدلة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 228/1 تاريخ 14/5/1996 بحيث تصبح على الشكل التالي: «شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بلد المنشأ» بدلا من شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة والصناعة في بلدة المنشأ، و«شهادة منشأ مصدقة من إحدى الغرف ذات الصلة بنوع المنتج» والباقي دون تعديل.
مادة 6: في جميع الاحوال يحق لوزارة الزراعة اجراء اي تحقيق اضافي حول صحة وقانونية المستندات المبرزة كما يعود لها رفض اي مستند لا تتوافر لديها القناعة بصحته وبوسع الوزارة طلب اي مستند آخر تراه مناسبا.
مادة 7: يمنع استقبال اية شحنة من المواشي ومنتوجاتها المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار اذا ثبت توقفها في بلد آخر, ولم يتم تفريغ حمولتها هناك مهما كانت الاسباب.
مادة 8: يلغى من المذكرة رقم 15/2 تاريخ 1/4/1996 وجوب اثبات دفع قيمة الحمولة الذي يبقى من صلاحية ادارات رسمية اخرى.
مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره وتلغى جميع النصوص الصادرة سابقا وتتعارض واحكامه.
بيروت في 13 نيسان 1996
وزير الزراعة
شوقي فاخوري