All legislation

قرار Decision No. 166 13/04/1996

شروط استيراد المواشي الحية ومنتوجاتها

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
13/04/1996
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1996, p. 777-778
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 829 تاريخ 08/12/2010
Amended by
قرار رقم 495 تاريخ 21/09/2010 (the text)
قرار رقم 239 تاريخ 16/05/2009 (the text)
قرار رقم 240 تاريخ 16/05/2009 (the text)
قرار رقم 156 تاريخ 28/03/2009 (the text)
قرار رقم 477 تاريخ 15/12/2005 (Art. 5)
قرار رقم 3 تاريخ 15/01/2002 (Art. 5)
قرار رقم 228 تاريخ 14/05/1996 (Arts. 1, 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 13/04/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1995 لا

سيما المادة 2 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج

مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة

الزراعة),

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ

20/3/1996 لا سيما المادة 10 منه,

بناء على المذكرة رقم 11/2 تاريخ 22/3/1996 والمذكرة

رقم 15/2 تاريخ 1/4/1996 ,

بناء على ضرورة تحديد شروط استيراد المواشي الحية

ومنتوجاتها حفاظا على سلامة المواشي اللبنانية والصحة

العامة,

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 507/6 تاريخ

3/4/1996 ,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يسمح باستيراد حيوانات حية من فصيلة الابقار او من فصيلتي الضأن والماعز او من فصيلة الخنازير الا من بلد المنشأ او من مرفأ او مطار مجاور لبلد المنشأ خال من الامراض الحيوانية السارية والمعدية على ان ترفق معها بوليصة الشحن الاساسية للبضاعة ومستندات وسائل النقل البرية المستعملة وان تحمل الاوراق ختم مركز الحدود بين بلد المنشأ والبلد المصدر والتي تشير الى ان المقصد النهائي للبضاعة هو احد المرافىء اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: عند تعدد مرافىء التفريغ للشحنات الكبيرة للمواشي الحية يجب ابراز شهادة المنشأ الاصلية مصدقة وتبين العدد الاجمالي والكميات المفرغة حسب المانيفست في جيمع المرافىء قبل وصول الباخرة الى المرافىء اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: يسمح باستيراد المواشي الواردة من استراليا والمفرغة في منطقة حرة في بلد آخر شرط ارفاق هذه البضاعة بافادة صحية بيطرية صادرة عن الحجر الصحي البيطري في هذه المنطقة الحرة التي جرى فيها الانزال ومرفقة ايضا بصورة عن الشهادة الصحية البيطرية وشهادة المنشأ الاساسيتين.

المادة 4

مادة 4: على وزارة الزراعة رفض استقبال المواشي المستوردة اذا اعتبر بلد المنشأ, موبوءا وذلك استنادا الى النشرات الصحية الصادرة عن مكتب الدولي للاوبئة (O.I.E) او عن المنظمات الدولية الاخرى المختصة في هذا المجال, حتى لو تلقت الوزارة هذه المعلومات اثناء مسار الباخرة.

المادة 5

مادة 5: ترفق البضاعة المستوردة بالمستندات التالية: 1- شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة ومؤشر عليها من البعثات اللبنانية المختصة في الخارج. 2- شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ. 3- بوليصة الشحن والمانيفست. 4- مسار الباخرة.

المادة 6

مادة 6: في جميع الاحوال يحق لوزارة الزراعة اجراء اي تحقيق اضافي حول صحة وقانونية المستندات المبرزة كما يعود لها رفض اي مستند لا تتوافر لديها القناعة بصحته وبوسع الوزارة طلب اي مستند آخر تراه مناسبا.

المادة 7

مادة 7: يمنع استقبال اية شحنة من المواشي ومنتوجاتها المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار اذا ثبت توقفها في بلد آخر, ولم يتم تفريغ حمولتها هناك مهما كانت الاسباب.

المادة 8

مادة 8: يلغى من المذكرة رقم 15/2 تاريخ 1/4/1996 وجوب اثبات دفع قيمة الحمولة الذي يبقى من صلاحية ادارات رسمية اخرى.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره وتلغى جميع النصوص الصادرة سابقا وتتعارض واحكامه.

بيروت في 13 نيسان 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري