The whole text

قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يمكن للمصارف المقيمة ان تكتتب لحساب المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة بسندات الخزينة اللبنانية وفق الشروط التالية: أ- ان يكون مصدر الاموال ودائع بالعملات الاجنبية تحول الى عملة لبنانية خصيصا لهذه الغاية. ب- اعلام مصرف لبنان (مديرية العمليات المالية) باسم المصارف او المؤسسات المالية او مؤسسات الصرافة غير المقيمة التي تنوي الاكتتاب واخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة على قبول هذا الاكتتاب وعلى حجمه.

المادة 3 من قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996 https://lebaneselegislation.com/law/170517/article/3/