المادة 3
مادة 3: يمكن للمصارف المقيمة ان تكتتب لحساب المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة بسندات الخزينة اللبنانية وفق الشروط التالية: أ- ان يكون مصدر الاموال ودائع بالعملات الاجنبية تحول الى عملة لبنانية خصيصا لهذه الغاية. ب- اعلام مصرف لبنان (مديرية العمليات المالية) باسم المصارف او المؤسسات المالية او مؤسسات الصرافة غير المقيمة التي تنوي الاكتتاب واخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة على قبول هذا الاكتتاب وعلى حجمه.