المادة 2
مادة 2: لا يشمل الحظر المنوه عنه في المادة الاولى من هذا القرار: 1) الكفالات المصدرة من مصارف او مؤسسات مالية غير مقيمة ضمانا لقروض ممنوحة بالعملة اللبنانية اذا كانت هذه القروض لحاجات توظيف او اعمال تجارية مثبتة في لبنان. 2) قيمة الشيكات المحصلة بالعملة اللبنانية لصالح مصرف او مؤسسة مالية او مؤسسة صرافة غير مقيمة والتي تقوم هذه الاخيرة بتحويلها الى عملة اجنبية.