The whole text

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 In force

المادة 10

المادة 10

زيادة رأس المال:

يمكن زيادة رأس المال مرة او اكثر بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الادارة, وتتم هذه الزيادة باصدار اسهم جديدة مع علاوة اصدار او بدونها للاكتتاب نقدا او عن طريق اضافة تؤخذ من المدورة والارباح المحولة الى الاموال الاحتياطية المتوافرة لهذا الغرض وبوجه عام بكافة الطرق المسموح بها قانونا وفقا لما تقرره الجمعية العمومية وما تضعه من شروط.

وتكون باطلة كل زيادة في رأس المال تقرر قبل دفع رأس المال المكتتب بكامله سابقا. وفي حالة زيادة رأس المال عن طريق اصدار اسهم جديدة يكون لحملة الاسهم التي تم دفع قيمتها حق الافضلية في الاكتتاب في الاسهم الجديدة بنسبة ما يملكون الا اذا قررت الجمعية العمومية خلاف ذلك.

المادة 10 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/170564/article/10/