The whole text

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 In force

المادة 9

المادة 9

تحرير الرأسمال:

لا يمكن ان تحرر الاسهم المكتتب بها عند التأسيس الا نقدا.

يتم تحرير نصف قيمة كل سهم عند الاكتتاب به.

اما النصف الثاني من قيمة كل سهم فيتم تحريره على دفعة واحدة او دفعات في المواعيد والشروط التي يقررها مجلس الادارة على ان لا تتعدى مهلة التحرير نهاية السنة الثالثة التي تلي سنة التأسيس النهائي للمصرف وان يبلغ المساهمين الدعوة قبل شهر على الاقل من الموعد المحدد للدفع.

تتم عمليات الاكتتاب والتحرير لدى مصرف لبنان.

المادة 9 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/170564/article/9/