The whole text

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 In force

المادة 16

المادة 16

الديون المترتبة على المصرف يتوجب على مجلس الادارة تحديد حجم الديون التي يلتزم بها المصرف ومواعيد تسديدها وشروطها مع الاحتفاظ دائما بمركز سيولة سليم.

ولا يجوز ان يتعدى مجموع الديون التي يلتزم بها المصرف ثلاثة امثال قيمة امواله الخاصة في اي وقت خلال السنتين الماليتين

الاوليين لنشاطه وستة امثالها ابتداء من السنة المالية الثالثة ولا يجوز التذرع بذلك تجاه الغير.

ولا تطبق القيود الواردة بالفقرة السابقة على الودائع لدى المصرف.

المادة 16 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/170564/article/16/