The whole text

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 In force

المادة 18

المادة 18

تحديد عام:

للمصرف ان يقوم لحسابه الخاص وعلى مسؤوليته بجميع عمليات التسليف التي تدخل ضمن موضوعه بشرط ان تتوفر فيها الصفة الزراعية ومقتضيات السلامة المالية. وله على الاخص ان يسهم نقدا او عينا في تمويل مشاريع الانماء الزراعي النباتي والحيواني على اختلافها التي يقوم بها الاشخاص الطبيعيون او المعنويون, وتحديث وتطوير الزراعة وتصنيع وتسويق منتجاتها سواء كانت هذه الاعمال لمشاريع جديدة او لتوسيع او تجديد مشاريع قائمة. وعليه ان يراقب تنفيذ المشاريع المقررة ومطابقتها للقروض الممنوحة لها.

المادة 18 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/170564/article/18/