The whole text

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 In force

المادة 20

المادة 20

الحد الاقصى للتمويل:

لا يجوز ان يتعدى تمويل المصرف لمؤسسة واحدة بطريقة مباشرة او غير مباشرة 15% من اموال المصرف الخاصة مضافا اليها 2% من ودائعه على ان لا يتعدى المجموع 30% من امواله الخاصة سواء اكان ذلك عن طريق المساهمة او الاقراض او تقديم الكفالات .

المادة 20 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/170564/article/20/