المادة 21
المساهمات :
مع مراعاة احكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف يجوز للمصرف في حدود مخطط العمل الذي يقره مجلس الوزراء عملا بأحكلام المادة الثانية عشرة من قانون انشائه, ان يكتتب باسهم الشركات المغفلة وبحصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة سواء اكانت من الشركات الخاصة او الشركات ذات الاقتصاد المختلط وله ان يشتري هذه الاسهم والحصص ويتملكها ويتفرغ عنها.
ولا يجوز ان تزيد مساهمة المصرف في اي من هذه الشركات عن نسبة 60% من رأسمالها.