The whole text

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 In force

المادة 22

المادة 22

الاقراض :

للمصرف ان يقدم قروضا قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل لقاء ضمانات وفقا للاسس التي سيضعها مخطط العمل الذي تنص عليه المادة 12 من قانون انشائه.

كما يجوز له التفرغ مع حق الرجوع او دونه, عن القروض التي يمنحها لمؤسسات مالية ومصرفية اخرى وفقا للشروط التي تتضمنها عقود الاقراض في هذا الشأن.

المادة 22 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/170564/article/22/