The whole text

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 In force

المادة 73

المادة 73

المحاكم الصالحة للنظر بالخلافات:

كل خلاف يمكن ان ينشأ بين الشركة والمساهمين او المؤسسين او اعضاء مجلس الادارة او مفوضي المراقبة او بين هؤلاء انفسهم او البعض منهم حول قضايا الشركة يكون من اختصاص محاكم بيروت دون سواها.

يجب على كل فريق غير مقيم في بيروت ان يتخذ محل اقامة مختارا في بيروت , بحال حصول اي نزاع, وان لم يفعل اعتبرت كل دعوة وكل استحصار وكل تبليغ, بما فيه تبليغ الحكم النهائي, حاصلا بصورة صحيحة بمجرد اجرائه في قلم المحكمة المختصة في بيروت.

المادة 73 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/170564/article/73/