المادة 74
تنظيم حق الادعاء ضد مجلس الادارة:
لا تصح اقامة الدعاوى على مجلس الادارة او على احد اعضائه الا ضمن الشروط المحددة في المادة 168 وما يليها من قانون التجارة. لا يجوز اقامة الدعاوى المتعلقة بمصلحة عامة للشركة ضد رئيس او اعضاء مجلس الادارة الا باسم جماعة المساهمين وبناء على قرار من الجمعية العمومية.
على كل مساهم يريد اثارة منازعة من هذا النوع ان يبلغ الامر الى رئيس مجلس الادارة بموجب كتاب مضمون قبل خمسين يوما على الاقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية المقبلة. فاذا رفضت الجمعية العمومية الاخذ برأي المساهم لا يعود بوسع سائر المساهمين التقدم بالدعوى لمصلحة الشركة.
اما اذا وافقت الجمعية العمومية على اقامة الدعوى فانها تعين وكيلا او عدة وكلاء لملاحقتها وتجرى عندئذ التبليغات او الملاحقات بواسطة الوكلاء ويمكن للمساهم الذي اثار الدعوى ان ينضم اليهم في الملاحقات .
اذا لم يدرج مجلس الادارة في جدول اعمال الجمعية طلب المساهم باقامة الدعوى يحق لهذا الاخير ان يدعي باسمه الشخصي, اما اذا التأمت الجمعية العمومية دون ان يكتمل النصاب ووجه مجلس الادارة دعوة ثانية للمساهمين, فيجب على المساهم صاحب الشأن ان ينتظر التئام الجمعية العمومية الثانية.