The whole text

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 In force

المادة 8

المادة 8

الاكتتاب بالرأسمال:

- يتم الاكتتاب بالرأسمال على الوجه الاتي:

1- تكتتب الدولة بموجب قانون انشاء المصرف بمايتين وخمسين الف سهم.

2- مدة الاكتتاب ستون يوما.

3- خلال مدة الستين يوما من موعد افتتاح الاكتتاب , تطرح الاسهم المتبقية البالغ عددها مايتين وخمسين الف سهم الاكتتاب على المؤسسات الرسمية في لبنان والخارج وعلى المصارف الانمائية والمؤسسات الدولية وعلى الاشخاص المعنويين العاملين بصورة مباشرة او غير مباشرة في الحقل الزراعي في لبنان والخارج ضمن الحدود التي يتفق عليها المؤسسون, وعلى الاشخاص الطبيعيين اللبنانيين. ويقفل الاكتتاب حكما عند بلوغ مجموع الاكتتاب كامل اسهم الشركة.

4- اذا لم يبلغ عدد الاسهم المكتتب بها ضمن المدة المايتين وخمسين الف سهم, اعتبرت بقية الاسهم غير المكتتب بها مكتتبة حكما من قبل الدولة.

5- يدعو المؤسسون للاكتتاب بموجب اعلان ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين احداهما يومية والثانية اقتصادية تصدران في بيروت قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد افتتاح الاكتتاب .

6- في مطلق الاحوال يعود للجمعية العمومية التأسيسية ان تبت بالاكتتاب وبكل ما يتعلق بها, لا سيما فيما خص الاسهم الزائدة والكسر.

المادة 8 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/170564/article/8/