All legislation

مرسوم Decree No. 11544 10/04/1948

تعديل النظامين المتعلقين بالخدمة الداخلية والتعيين والترفيع في الدرك

Type
مرسوم · Decree
Number
11544
Date
10/04/1948
Official Gazette
Issue 16, 21/04/1948, p. 267-268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11544 تاريخ 10/04/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 1977 الصادر في 17 ايار سنة 1933 على الوجه التالي: بدلا من: تلميذ جندي, جندي, اونباشي, جاويش , باشجاويش , اسبيران, ادجودان, ملازم ثان, ملازم اول, يوزباشي, بيكباشي, قائمقام, اميرالاي. يقرأ: تلميذ دركي, دركي, عريف , رقيب , رقيب اول, نائب ضابط, نائب اول, مرشح ضابط, ملازم, ملازم اول, نقيب , مقدم, عقيد, زعيم. والباقي بدون تغيير.

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة الخامسة والستون من المرسوم رقم 1977 الصادر في 17 ايار 1933 على الوجه الاتي: بدلا من: ان ضباط الصف والاونباشية والافراد لا يجوز لهم ان يعقدوا زواجا دون اجازة من مجلس الادارة, ويجب على الضباط ان يحصلوا في بادىء الامر على اجازة من رئيس الدولة ويلزمهم ان يقدموا طلبا لهذه الغاية. فطلبات ذوي الرتب الموجودين تحت قيادة وطلبات الافراد يحقق في شأنها قومندان مخفرهم فيخاطب مباشرة قومنداني المخافر الذين يمكنهم اطلاعه على حالة التي يراد الاقتران بها وحالة والديها والصفات الادبية وموارد الرزق. وبعدئذ يضع تقريرا عن ملائمة الزواج المرغوب فيه يرسله الى مجلس الادارة بطريق سلسلة المراتب مع الطلب المقدم من صاحب العلاقة والتقارير التي تلقاها من قومنداني مخافر آخرين وبقية المستندات المفيدة وذلك بموجب جدول تفصيلي (بردرو). ويجب ان يبدي كل من قائد الطاقم وقائد البلوك رأيه على تقرير قومندان المخفر. اما مجلس الادارة فيفحص ملف الاوراق ويفصل في القضية. على انه اذا رأى وجوبا لعدم الموافقة فيعرض الامر على مدير الداخلية بواسطة المفتش . ويحقق قومندان الطاقم في شأن اجازة الزواج المطلوبة من قومنداني المخافر كما يحقق قومندان الالاي في شأن الاجازات المطلوبة من الضباط يقرأ: ان ضباط الصف والعرفاء والافراد لا يجوز لهم ان يعقدوا زواجا دون اجازة من مجلس السرية.

المادة 3

مادة 3: عدلت المادة 28 من المرسوم رقم 5420 الصادر في 29 تموز 1929 على الوجه الاتي: بدلا من: ان تجديد عقد التطوع هو اجباري لاصحاب الرتب ويمنحهم اياه مجلس الالاي المؤلف من الكولونل المفتش ومن قومندان الالاي ومن احد قومنداني البلوكات بناء على طلب الطالب الخطي مذيلا باراء الرؤساء بالتسلسل والمفتش المعاون وقومندان البلوك ومضافا اليه شهادة طبية. يجب رفض قبول تجديد عقد تطوع الجنود ذوي المشروحات السيئة والذين عوقبوا بمجازاة فادحة. ان قرار المجلس يبلغ كتابة الى صاحب الشأن وعلى هذا الاخير ان يوقع عليه. يقرأ: ان تجديد عقد التطوع هو اجباري لاصحاب الرتب والانفار ويمنحهم اياه مجلس السرية المؤلف من: قائد الدرك, رئيسا, مفتش الدرك واحد قادة الكتائب , عضوين, ويكون هذا التجديد مبنيا على طلب خطي يقدمه صاحب العلاقة ويكون مذيلا باراء رؤسائه بالتسلسل وتضم اليه شهادة صحية. يجب رفض تجديد تطوع الجنود ذوي المشروحات السيئة والذين عوقبوا بمجازاة فادحة واولئك الذين يرى طبيب الدرك ان حالتهم الصحية لا تصلح للخدمة في الدرك. ان قرارات مجلس السرية غير قابلة التعديل. ان قرار المجلس يبلغ كتابة الى صاحب الشأن وينبغي لهذا الاخير ان يوقع عليه.

المادة 4

مادة 4: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 10 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح