المادة 2
مادة 2: عدلت المادة الخامسة والستون من المرسوم رقم 1977 الصادر في 17 ايار 1933 على الوجه الاتي: بدلا من: ان ضباط الصف والاونباشية والافراد لا يجوز لهم ان يعقدوا زواجا دون اجازة من مجلس الادارة, ويجب على الضباط ان يحصلوا في بادىء الامر على اجازة من رئيس الدولة ويلزمهم ان يقدموا طلبا لهذه الغاية. فطلبات ذوي الرتب الموجودين تحت قيادة وطلبات الافراد يحقق في شأنها قومندان مخفرهم فيخاطب مباشرة قومنداني المخافر الذين يمكنهم اطلاعه على حالة التي يراد الاقتران بها وحالة والديها والصفات الادبية وموارد الرزق. وبعدئذ يضع تقريرا عن ملائمة الزواج المرغوب فيه يرسله الى مجلس الادارة بطريق سلسلة المراتب مع الطلب المقدم من صاحب العلاقة والتقارير التي تلقاها من قومنداني مخافر آخرين وبقية المستندات المفيدة وذلك بموجب جدول تفصيلي (بردرو). ويجب ان يبدي كل من قائد الطاقم وقائد البلوك رأيه على تقرير قومندان المخفر. اما مجلس الادارة فيفحص ملف الاوراق ويفصل في القضية. على انه اذا رأى وجوبا لعدم الموافقة فيعرض الامر على مدير الداخلية بواسطة المفتش . ويحقق قومندان الطاقم في شأن اجازة الزواج المطلوبة من قومنداني المخافر كما يحقق قومندان الالاي في شأن الاجازات المطلوبة من الضباط يقرأ: ان ضباط الصف والعرفاء والافراد لا يجوز لهم ان يعقدوا زواجا دون اجازة من مجلس السرية.