المادة 3
مادة 3: عدلت المادة 28 من المرسوم رقم 5420 الصادر في 29 تموز 1929 على الوجه الاتي: بدلا من: ان تجديد عقد التطوع هو اجباري لاصحاب الرتب ويمنحهم اياه مجلس الالاي المؤلف من الكولونل المفتش ومن قومندان الالاي ومن احد قومنداني البلوكات بناء على طلب الطالب الخطي مذيلا باراء الرؤساء بالتسلسل والمفتش المعاون وقومندان البلوك ومضافا اليه شهادة طبية. يجب رفض قبول تجديد عقد تطوع الجنود ذوي المشروحات السيئة والذين عوقبوا بمجازاة فادحة. ان قرار المجلس يبلغ كتابة الى صاحب الشأن وعلى هذا الاخير ان يوقع عليه. يقرأ: ان تجديد عقد التطوع هو اجباري لاصحاب الرتب والانفار ويمنحهم اياه مجلس السرية المؤلف من: قائد الدرك, رئيسا, مفتش الدرك واحد قادة الكتائب , عضوين, ويكون هذا التجديد مبنيا على طلب خطي يقدمه صاحب العلاقة ويكون مذيلا باراء رؤسائه بالتسلسل وتضم اليه شهادة صحية. يجب رفض تجديد تطوع الجنود ذوي المشروحات السيئة والذين عوقبوا بمجازاة فادحة واولئك الذين يرى طبيب الدرك ان حالتهم الصحية لا تصلح للخدمة في الدرك. ان قرارات مجلس السرية غير قابلة التعديل. ان قرار المجلس يبلغ كتابة الى صاحب الشأن وينبغي لهذا الاخير ان يوقع عليه.