All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 89 14/04/1953

تعديل الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 12-1-1953 المختص بالتنظيم الاداري

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
89
Date
14/04/1953
Official Gazette
Issue 16, 22/04/1953, p. 1039-1044
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 31/07/1954 (the text)
قانون تاريخ 22/02/1954 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 89 تاريخ 14/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 12 كانون الثاني سنة 1953 على الوجه المبين في الجداول الملحقة.

المادة 2

مادة 2: جعل مركز قضاء البقاع الغربي على الوجه الاتي: جب جنين, من اول تشرين الاول لغاية ايار. صغبين, من اول حزيران لغاية ايلول.

المادة 3

مادة 3: تفصل قريتا القاع وجبوله من قضاء الهرمل وتلحقان بقضاء بعلبك.

المادة 4

مادة 4: تفصل قرية نيحا من قضاء بعلبك وتلحق بقضاء الهرمل.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير الداخلية والعدلية والانباء رئيس مجلس الوزراء والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد وزير التربية الوطنية والصحة الوطني والزراعة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والخارجية والبرق والبريد الامضاء: جورج حكيم الامضاء: سليم حيدر