المادة 1
مادة 1: الغي الجدولان الملحقان بالمرسوم الاشتراعي رقم 89 الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1953 والعائدان لقضاء صور وبنت جبيل واستبدلا بالجدولين المرفقين بهذا القانون
قانون Law 22/02/1954
مادة 1: الغي الجدولان الملحقان بالمرسوم الاشتراعي رقم 89 الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1953 والعائدان لقضاء صور وبنت جبيل واستبدلا بالجدولين المرفقين بهذا القانون
بيروت في 22 شباط سنة 1945 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي