All legislation

قانون Law 22/02/1954

الغاء الجدولين الملحقين بالمرسوم الاشتراعي رقم 89 والعائدين لقضائي صور وبنت جبيل

Type
قانون · Law
Date
22/02/1954
Official Gazette
Issue 8, 24/02/1954, p. 86-88
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 22/02/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الجدولان الملحقان بالمرسوم الاشتراعي رقم 89 الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1953 والعائدان لقضاء صور وبنت جبيل واستبدلا بالجدولين المرفقين بهذا القانون

بيروت في 22 شباط سنة 1945 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي