المادة 1
مادة 1: تفصل قرى: حردين, بيت كساب , نيحا, كفور العربي, عن القرى التي يتألف منها قضاء بشري بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 89 الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1953 وتلحق بقضاء البترون.
قانون Law 31/07/1954
مادة 1: تفصل قرى: حردين, بيت كساب , نيحا, كفور العربي, عن القرى التي يتألف منها قضاء بشري بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 89 الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1953 وتلحق بقضاء البترون.
بيروت في 31 تموز سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جورج هراوي