All legislation

قانون Law 31/07/1954

فصل قرى عن قضاء بشري والحاقها بقضاء البترون

Type
قانون · Law
Date
31/07/1954
Official Gazette
Issue 32, 04/08/1954, p. 580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 31/07/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل قرى: حردين, بيت كساب , نيحا, كفور العربي, عن القرى التي يتألف منها قضاء بشري بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 89 الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1953 وتلحق بقضاء البترون.

بيروت في 31 تموز سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جورج هراوي