The whole text

مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 In force

المادة 10

المادة 10

1- تخضع ادارة اموال "المجلس " وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

2- يعهد رئيس مجلس الوزراء كل سنة, الى مؤسسة تدقيق حسابات , تدقيق السجلات والمستندات الحسابية ووضع تقرير بنتيجة هذا التدقيق عن الوضع المالي "للمجلس " وعن حسابات المحاسب السنوية.

يقدم التقرير قبل اول حزيران من السنة التالية لسنة الحساب , الى رئيس مجلس الوزراء الذي يحيل نسخة عنه الى كل من مجلس ادارة "المجلس " والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة. يتحمل "المجلس " بدل اتعاب مؤسسة تدقيق الحسابات , ويدفع بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء بعد تقديم التقرير.

لا يجوز ان يعهد بهذه المهمة الى مؤسسة واحدة سنتين حسابيتين متتاليتين.

المادة 10 من مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 https://lebaneselegislation.com/law/170644/article/10/