المادة 10
1- تخضع ادارة اموال "المجلس " وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
2- يعهد رئيس مجلس الوزراء كل سنة, الى مؤسسة تدقيق حسابات , تدقيق السجلات والمستندات الحسابية ووضع تقرير بنتيجة هذا التدقيق عن الوضع المالي "للمجلس " وعن حسابات المحاسب السنوية.
يقدم التقرير قبل اول حزيران من السنة التالية لسنة الحساب , الى رئيس مجلس الوزراء الذي يحيل نسخة عنه الى كل من مجلس ادارة "المجلس " والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة. يتحمل "المجلس " بدل اتعاب مؤسسة تدقيق الحسابات , ويدفع بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء بعد تقديم التقرير.
لا يجوز ان يعهد بهذه المهمة الى مؤسسة واحدة سنتين حسابيتين متتاليتين.