The whole text

مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 In force

المادة 11

المادة 11

يمكن "المجلس " ان يعهد عند الاقتضاء الى مؤسسات خاصة محلية او عالمية, او خبراء, لتأمين الدروس او المراقبة التي تتطلبها اعماله.

ويمكنه ان يستعين بموظفين من مختلف الادارات والمؤسسات العامة من ذوي الاختصاص او الخبرة, بموافقة ادارتهم, للعمل لديه خارج اوقات دوامهم الرسمي.

كما يمكنه دعوة بعض موظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات , عن طريق رؤسائهم التسلسليين, الى الاجتماع باجهزة "المجلس " للبحث واعطاء المعلومات والاحصاءات في الشؤون العائدة لاعمال "المجلس " ذات العلاقة باختصاص ومهام هذه الادارات والمؤسسات والبلديات .

المادة 11 من مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 https://lebaneselegislation.com/law/170644/article/11/