المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 4415 / 1981 )
- يعين مجلس ادارة "المجلس" لمدة خمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
يجب ان تتوافر في كل من رئيس وعضوي المجلس الشروط التالية:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يجاوز الرابعة والستين.
ج- ان يكون خاليا من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بعمله, وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
د- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا لاحكام المادة 4 (فقرة ه) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
ه- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب, وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا باحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965
و- ان يكون حائزا اجازة جامعية معترفا بها.
2- تحدد مخصصات وتعويضات رئيس وعضوي مجلس الادارة في مرسوم التعيين او في مرسوم لاحق يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
3- فيما عدا الاستقالة الاختيارية, يمكن انهاء خدمة كل من الرئيس والعضوين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, لعجز صحي مثبت حسب الاصول, او لاخلال بواجبات الوظيفة في ما عناه الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات او لمخالفة موجب التفرغ, او لخطأ فادح في تسيير الاعمال, او لانقطاعه عن مهمته في مجلس الادارة او غيابه عن اجتماعاته اكثر من شهر ودون سبب مشروع.
4- على الرئيس والعضوين المتفرغين ان يتفرغوا بكليتهم للمجلس. ولا يمكنهم ان يجمعوا بين وظائفهم واية عضوية نيابية او وظيفة عامة او اي نشاط في اي مؤسسة مهما كان نوعها او اي عمل مهني سواء كان هذا النشاط او هذا العمل مأجورا او غير مأجور. ويحظر عليهم خلال مدة تعيينهم ان يملكوا كليا او جزئيا مكاتب للدروس او للهندسة او للمشاريع ولا ان يساهموا فيها.
الا انه يحق لهم ان يعينوا في لجان تشكلها الحكومة او سلطة الوصاية وان يمثلوا لبنان في مؤتمرات دولية او يكلفوا بمهام في الخارج بعد موافقة مجلس الوزراء.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (1)) by مرسوم رقم 4415 تاريخ 20/10/1981, article 1, 29/10/1981
مادة 1: الغي نص البند (1) من المادة الثانية من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: 1 - يعين مجلس ادارة "المجلس " لمدة خمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.... (والباقي دون تعديل)
Replaced or reworded (البند (3)) by مرسوم رقم 4415 تاريخ 20/10/1981, article 2, 29/10/1981
مادة 2: الغي نص البند (3) من المادة الثانية من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: 3 - فيما عدا الاستقالة الاختيارية, يمكن انهاء خدمة كل من الرئيس والعضوين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, لعجز صحي مثبت حسب الاصول, او لاخلال بواجبات الوظيفة في ما عناه الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات او لمخالفة موجب التفرغ, او لخطأ فادح في تسيير الاعمال, او لانقطاعه عن مهمته في مجلس الادارة او غيابه عن اجتماعاته اكثر من شهر ودون سبب مشروع.
Added to (البند (4)) by مرسوم رقم 4415 تاريخ 20/10/1981, article 3, 29/10/1981
مادة 3: اضيف الى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 البند (4) التالي نصه: 4 - على الرئيس والعضوين المتفرغين ان يتفرغوا بكليتهم للمجلس . ولا يمكنهم ان يجمعوا بين وظائفهم واية عضوية نيابية او وظيفة عامة او اي نشاط في اي مؤسسة مهما كان نوعها او اي عمل مهني سواء كان هذا النشاط او هذا العمل مأجورا او غير مأجور. ويحظر عليهم خلال مدة تعيينهم ان يملكوا كليا او جزئيا مكاتب للدروس او للهندسة او للمشاريع ولا ان يساهموا فيها. الا انه يحق لهم ان يعينوا في لجان تشكلها الحكومة او سلطة الوصاية وان يمثلوا لبنان في مؤتمرات دولية او يكلفوا بمهام في الخارج بعد موافقة مجلس الوزراء.