المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 7137 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم 5593 / 1982 )
يمارس مجلس الادارة كامل الصلاحيات التي يقتضيها قيام "المجلس" بمهامه فيتخذ جميع القرارات العائدة لاعمال "المجلس" باستثناء ما يختص منها بسلطة اخرى بموجب القوانين والانظمة واحكام هذا المرسوم.
ولمجلس الادارة بنوع خاص ومع مراعاة احكام الفقرة السابقة:
1- ممارسة الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير في الادارات العامة, باستثناء الصلاحيات الدستورية.
2- وضع الخطة العامة الشاملة وبرامج الاعمال الآيلة الى تحقيق مهام "المجلس" وغايات انشائه, والعمل على تنفيذها.
3- تصديق صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجاوز قيمة كل منها عشرة ملايين ليرة لبنانية.
4- تعيين العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس" باستثناء المدير العام والمراقب المالي العام وانهاء خدماتهم, واستخدام الاجراء وتسريحهم والتعاقد مع الاخصائيين والخبراء, وفقا للنظام المشار اليه في المادة السادسة من هذا المرسوم.
5- الاتصال بالهيئات والمؤسسات الوطنية والاجنبية والدولية لتأمين المساعدات الاقتصادية والتقنية في نطاق غايات "المجلس" مع مراعاة الاصول المحددة للاتصال بهذه الهيئات والمؤسسات.
6- اقرار وتوزيع المساعدات النقدية والعينية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة 4) by مرسوم رقم 5593 تاريخ 22/09/1982, article 2, 14/10/1982
مادة 2: تضاف عبارة "المراقب المالي العام" ازاء عبارة المدير العام في الفقرة 4 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 وحيثما وردت في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من المادة السابعة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 .
Replaced or reworded (البند 3) by مرسوم رقم 7137 تاريخ 17/08/1995, article 2, 31/08/1995
مادة 2: الغي نص كل من البند 3 من المادة 3 والبند 4 من المادة 4 من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 3 ـ 3 ـ تصديق صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجاوز قيمة كل منها عشرة ملايين ليرة لبنانية. المادة 4 ـ 4 ـ تصديق صفقات الاشغال واللوازم والخدمات التي لا تتعدى قيمة كل منها عشرة ملايين ليرة لبنانية .