المادة 4
1- تتخذ قرارات مجلس الادارة بالاكثرية. على المخالف ان يدون مخالفته واسبابها, والا اعتبر متضامنا مع باقي الاعضاء ومسؤولا مثلهم عن القرار المتخذ.
2- تكون قرارات مجلس الادارة المتخذة وفق الاصول وفي نطاق صلاحياته, نافذة فورا, وذلك مع مراعاة احكام الفقرتين (2) و(3) من مادة 12 من هذا المرسوم.
3- لمجلس الادارة ان يفوض رئيسه او المدير العام بعض صلاحياته لمدة محددة دون ان يؤدي ذلك الى اعفائه من مسؤوليته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 4) by مرسوم رقم 7137 تاريخ 17/08/1995, article 2, 31/08/1995
مادة 2: الغي نص كل من البند 3 من المادة 3 والبند 4 من المادة 4 من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 3 ـ 3 ـ تصديق صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجاوز قيمة كل منها عشرة ملايين ليرة لبنانية. المادة 4 ـ 4 ـ تصديق صفقات الاشغال واللوازم والخدمات التي لا تتعدى قيمة كل منها عشرة ملايين ليرة لبنانية .