The whole text

قرار رقم 470 تاريخ 15/02/1965 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل على الوجه التالي بالنسبة الى "السعر الانتقالي القانوني" نفقات الدولة الخارجية العائدة لسنة 1965 والنفقات الخارجية التي استحقت قبل اول كانون الثاني سنة 1965 ولم تحول قبل هذا التاريخ:

1 - يزاد فرق قطع بنسبة 40% (الفرق بين متوسط السعر الرسمي القديم والسعر الانتقالي القانوني) على النفقات التالية:

- صافي رواتب الموظفين المنتدبين لمهمات رسمية او للتخصص في الخارج والتي تصرف من موازنة الدولة العامة والموازنات الملحقة

- اللوازم والنفقات الادارية للسلك الخارجي بما فيها بدلات الاغتراب ونفقات التمثيل وتعويضات السيارة.

- مساهمة الدولة في المؤتمرات والمنظمات الدولية.

- نفقات معيشة العسكريين في الخارج.

2- يزاد فرق قطع بنسبة 9،22% (الفرق بين سعر تثبيت القطع القديم والسعر الانتقالي القانوني) على النفقات التالية:

- صافي المنح والمساعدات المدرسية التي تصرف من الموازنة العامة والموازنات الملحقة لموظفين او طلاب يتخصصون او يتابعون دورات تدريبية في الخارج بناء على نص نظامي.

- مشتريات الدوائر الرسمية اللبنانية في الخارج.

- المساعدات المرضية المستحقة للموظفين لقاء نفقات المعالجة في الخارج.

Possibly affected, check: قرار رقم 348 تاريخ 13/02/1974, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 1 من قرار رقم 470 تاريخ 15/02/1965 https://lebaneselegislation.com/law/170690/article/1/