المادة 2
تغطى الزيادات المذكورة في المادة الاولى باعتمادات اضافية تفتح في الموازنة استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون الموازنة, على ان تلحظ هذه الاعتمادات في صلب الموازنة ابتداء من عام 1966.
قرار رقم 470 تاريخ 15/02/1965 In force
تغطى الزيادات المذكورة في المادة الاولى باعتمادات اضافية تفتح في الموازنة استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون الموازنة, على ان تلحظ هذه الاعتمادات في صلب الموازنة ابتداء من عام 1966.
المادة 2 من قرار رقم 470 تاريخ 15/02/1965 https://lebaneselegislation.com/law/170690/article/2/