المادة 1
تعدل على الوجه التالي بالنسبة الى "السعر الانتقالي القانوني" نفقات الدولة الخارجية العائدة لسنة 1965 والنفقات الخارجية التي استحقت قبل اول كانون الثاني سنة 1965 ولم تحول قبل هذا التاريخ:
1 - يزاد فرق قطع بنسبة 40% (الفرق بين متوسط السعر الرسمي القديم والسعر الانتقالي القانوني) على النفقات التالية:
- صافي رواتب الموظفين المنتدبين لمهمات رسمية او للتخصص في الخارج والتي تصرف من موازنة الدولة العامة والموازنات الملحقة
- اللوازم والنفقات الادارية للسلك الخارجي بما فيها بدلات الاغتراب ونفقات التمثيل وتعويضات السيارة.
- مساهمة الدولة في المؤتمرات والمنظمات الدولية.
- نفقات معيشة العسكريين في الخارج.
2- يزاد فرق قطع بنسبة 9،22% (الفرق بين سعر تثبيت القطع القديم والسعر الانتقالي القانوني) على النفقات التالية:
- صافي المنح والمساعدات المدرسية التي تصرف من الموازنة العامة والموازنات الملحقة لموظفين او طلاب يتخصصون او يتابعون دورات تدريبية في الخارج بناء على نص نظامي.
- مشتريات الدوائر الرسمية اللبنانية في الخارج.
- المساعدات المرضية المستحقة للموظفين لقاء نفقات المعالجة في الخارج.
Possibly affected, check: قرار رقم 348 تاريخ 13/02/1974, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 3313 تاريخ 25/11/1966, article 1, 08/12/1966
مادة 1: يقرأ نص المادة الاولى من القرار رقم 470/1 تاريخ 15/2/1965 كما يلي: تعدل على الوجه التالي بالنسبة الى السعر الانتقالي القانوني نفقات الدولة الخارجية العائدة لسنة 1965 وما يليها, والنفقات الخارجية التي استحقت قبل اول كانون الثاني سنة 1965 ولم تحول قبل هذا التاريخ... والباقي دون تعديل.