المادة 4
يتولى مصرف لبنان, بناء على طلب مصلحة الخزينة في وزارة المالية تحويل نفقات الدولة الخارجية (بما فيها فروق القطع) الى عملات اجنبية على اساس الاسعار الرائجة في السوق الحرة.
قرار رقم 470 تاريخ 15/02/1965 In force
يتولى مصرف لبنان, بناء على طلب مصلحة الخزينة في وزارة المالية تحويل نفقات الدولة الخارجية (بما فيها فروق القطع) الى عملات اجنبية على اساس الاسعار الرائجة في السوق الحرة.
المادة 4 من قرار رقم 470 تاريخ 15/02/1965 https://lebaneselegislation.com/law/170690/article/4/