The whole text

قرار رقم 470 تاريخ 15/02/1965 In force

المادة 5

المادة 5

يجري التحويل المنصوص عليه في المادة الرابعة على الوجه التالي:

ا- بالنسبة للنفقات التالية عندما تكون محددة اصلا بالعملات الاجنبية:

- مساهمة الدولة في المؤتمرات والمنظمات الدولية.

- مشتريات الدوائر الرسمية اللبنانية في الخارج.

- الاشتراكات في المجلات والمطبوعات الدورية.

- المساعدات المرضية المستحقة للموظفين لقاء المعالجة في الخارج المحددة اصلا بعملات اجنبية.

- سائر النفقات الادارية التي تكون محددة اصلا بعملات اجنبية. يجب ان يعادل المبلغ المحول المبلغ المستحق على الدولة بالعملة الاجنبية مهما كانت كلفة التحويل.

ب - بالنسبة الى النفقات الاخرى: تحول هذه النفقات الى عملات اجنبية على اساس السعر الرائج في السوق الحرة يوم التحويل مهما بلغ المقدار الحاصل بالعملة الاجنبية.

المادة 5 من قرار رقم 470 تاريخ 15/02/1965 https://lebaneselegislation.com/law/170690/article/5/