المادة 13
(عدلت بموجب قرار 603 / 2003 )
تقتطع الضريبة بذات عملة الحساب وتسدد إلى الخزينة بالعملة ذاتها عندما تكون باحدى العملات الثلاث التالية:
ليرة لبنانية ـ دولار أميركي ـ يورو.
اما في ما يتعلق بمبلغ الضريبة بالعملات الأخرى فيتوجب تحويلها إلى الدولار الأميركي وتسديدها إلى الخزينة بهذه العملة .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 603 تاريخ 19/05/2003, article 1, 22/05/2003
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 403/1 تاريخ 18/3/2003 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق المادة 51 من القانون رقم 497/2003 تاريخ 30/1/2003 ويستعاض عنه بالنص التالي: -تقتطع الضريبة بذات عملة الحساب وتسدد إلى الخزينة بالعملة ذاتها عندما تكون باحدى العملات الثلاث التالية: ليرة لبنانية ـ دولار أميركي ـ يورو. اما في ما يتعلق بمبلغ الضريبة بالعملات الأخرى فيتوجب تحويلها إلى الدولار الأميركي وتسديدها إلى الخزينة بهذه العملة .