المواد
مادة 1: كل عربة سواء كانت تجرها الخيل أو كانت سيارة تتخذ لها موقفا في كل مدينة من مدن لبنان الكبير يجب إحضارها للمعاينة كل ثلاثة أشهر فيعاين الطبيب البيطري في البلدية ومفتشها العربات التي تجرها الخيل اما السيارات فيعاينها الخبير المخصص لذلك فقط.
مادة 2: في كل معاينة تجرى كل ثلاثة أشهر يؤخذ رسم عين حده الأقصى على الوجه الآتي: عن العربة التي تجرها الخيل 30 قرشا سوريا عن السيارة 70 قرشا سوريا ولا يؤخذ رسم عن العربة التي يحظر تسييرها سواء كان الحظر نهائيا أو إلى ما بعد إصلاحها. ويزاد على الرسم نصه في المعاينات الخاصة ما خلا معاينات العربات المطلوب تسييرها في خلال الثلاثة الأشهر فإن هذه تفحص مجانا. وتأخذ زيادة الرسم ذاتها عن المعاينات الخصوصية للعربات التي يكون قد سبق ـ في معاينة الثلاثة الأشهر ـ الإيعاز بإجراء تغيير أو إصلاح فيها.
مادة 3: إن حكام المدن المستقلة إداريا ومتصرفي الألوية يعينون بناء على اقتراح مجالس البلديات وبموجب قرار خاص يتخذ ضمن حدود الرسم الأقصى المبين آنفا ـ مبلغ الرسم الواجب تحصيله عن كل نوع من العربات بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو نظر وصدق تحت رقم 1689 وكيل المندوب السامي الإمضاء: روبر دي كه
بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1922
حاكم لبنان الكبير
الامضاء: ترابو
نظر وصدق تحت رقم 1685 بتاريخ 29 ت 2 سنة 1922
وكيل المندوب السامي
الامضاء: روبر دي كه