المادة 3
مادة 3: إن حكام المدن المستقلة إداريا ومتصرفي الألوية يعينون بناء على اقتراح مجالس البلديات وبموجب قرار خاص يتخذ ضمن حدود الرسم الأقصى المبين آنفا ـ مبلغ الرسم الواجب تحصيله عن كل نوع من العربات بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو نظر وصدق تحت رقم 1689 وكيل المندوب السامي الإمضاء: روبر دي كه