The whole text

قرار رقم 1641 تاريخ 27/11/1922 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: إن حكام المدن المستقلة إداريا ومتصرفي الألوية يعينون بناء على اقتراح مجالس البلديات وبموجب قرار خاص يتخذ ضمن حدود الرسم الأقصى المبين آنفا ـ مبلغ الرسم الواجب تحصيله عن كل نوع من العربات بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو نظر وصدق تحت رقم 1689 وكيل المندوب السامي الإمضاء: روبر دي كه

المادة 3 من قرار رقم 1641 تاريخ 27/11/1922 https://lebaneselegislation.com/law/170771/article/3/