المادة 2
مادة 2: في كل معاينة تجرى كل ثلاثة أشهر يؤخذ رسم عين حده الأقصى على الوجه الآتي: عن العربة التي تجرها الخيل 30 قرشا سوريا عن السيارة 70 قرشا سوريا ولا يؤخذ رسم عن العربة التي يحظر تسييرها سواء كان الحظر نهائيا أو إلى ما بعد إصلاحها. ويزاد على الرسم نصه في المعاينات الخاصة ما خلا معاينات العربات المطلوب تسييرها في خلال الثلاثة الأشهر فإن هذه تفحص مجانا. وتأخذ زيادة الرسم ذاتها عن المعاينات الخصوصية للعربات التي يكون قد سبق ـ في معاينة الثلاثة الأشهر ـ الإيعاز بإجراء تغيير أو إصلاح فيها.