المادة 1
مادة 1: تعدلت المادة 179 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه الاتي ان محضر المحاكمة بشتمل على ذكر المعاملات المبينة في المواد السابقة واقوال الظنين ولا يدرج فيه مال شهادة الشهود الذين استمعوا اثناء المعاملات السابقة انما يلزم تدوين ما يحصل فيها من الزيادة والتغيير او الاختلاف بين شهادتهم هذه وشهادتهم السابقة وتدون ايضا افادات الشهود الذين لم يستمعوا اثناء المعاملات السابقة اما الاوراق التي تتلى في المحاكمة فيلزم تعيينها بصورة تميزها عن غيرها ولا لزوم لدرجها عينا او خلاصة انما يؤشر عليها من قبل هيئة المحكمة. يحوي لمحضر القرارات المعترضة والنهائية مع اسبابها ونص القانون المستند اليه الحكم يتلوه الرئيس في الجلسة ويدرج في المحضر هذا النص وكيفية قراءته وتوقع الهيئة الحاكمة مع كاتب الضبط محضر المحاكمة في كل جلسة واذا لم تراع احكام هذه المادة عدت المعاملات الواقعة كانها لم تكن ويحكم على الكاتب بليرتين جزاء نقديا
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934, article 40, 12/09/1939
مادة 40: ان قواعد التمييز وحيفه في الدعاوى الجزائية تخضع لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني او للنصوص التي عدلتها بشرط مراعاة التعديلات التالية التي اجريت في المادتين 1 و3 من القرار رقم 1873 الصادر في 28 نيسان سنة 1923 ان عدم وجود تأشير على الاوراق التي تتلى في الجلسات لا يؤدي من الان وصاعدا الى غرامة من 5 الى 10 ليرات تفرضها محكمة التمييز على كاتب المحكمة الذي حضر الجلسة يجب عدا ذلك على مستدعي التمييز ان يودع غرامة قدرها 20 ليرة سورية تعاد له اذا قبل التمييز اما اذا رفض قيبقى هذا المبلغ ملكا للخزينة اذا نقض الحكم وجب على محكمة الاستئناف او البداية المحالة اليها الدعوى ان تراعي المبادىء القانونية التي حكم بموجبها في اساس الدعوى وان تفصل في الدعوى بصورة غير قابلة المراجعة