المادة 1
مادة 1: عدلت احكام القرار 366 المؤرخ في 20 ايلول سنة 1920 على الوجه الاتي:
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1964 25/05/1923
مادة 1: عدلت احكام القرار 366 المؤرخ في 20 ايلول سنة 1920 على الوجه الاتي:
مادة 2: يناط امر الجندرمة في دولة لبنان الكبير بحاكم هذه الدولة ويعاونه ضابط ذو رتبة عالية من الجندرمة الفرنسوية فيقوم بادارتها العامة ويتولى قيادتها. ويعين لهذا الضابط ضابط ذو رتبة عالية من الجندرمة اللبنانية ليقوم بوظيفة معانون له
مادة 3: تتألف سرية الجندرمة اللبنانية من خمس كتائب يقودا كلا منها ملازم اول من الجندرمة الفرنسوية يعاونه واحد من صف الضبط الفرنسويين من الصنف (السلاح) نفسه ويكون مع هذا الملازم قومندان او كابيتين لبناني فيقوم بوظيفة معاون ان مركز الكتائب وتأليفها وعددها واقسامها ونقطها تعين بموجب قرار من حاكم لبنان الكبير اما ادارة الجند (المحاسبة واللوازم والخزينة) فيقوم بها مكتب دوائر الجندرمة الادارية الموجود في بيروت تحت ادارة الضابط الفرنسوي ذي الرتبة العالية الذي يقود السرية
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 3094 تاريخ 01/05/1925, article 1, 05/05/1925
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من القرار رقم 1964 المؤرخ في 25 ايار سنة 1923 على الوجه الاتي: بدلا من: تتألف سرية الجندرمة اللبنانية من خمس كتائب اقرأ: تتالف سرية الجندرمة اللبنانية من اربع كتائب قد عين عددها وكيفية توزيعها في الجدول الملحق بهذا القرار اما الباقي فلا يغير فيه شيء والجدول الجديد المختص بالعدد المذكور وتوزيعه ملحق بهذا القرار (1)
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2571 تاريخ 29/12/1927, article 1, 02/01/1928
تعديل المادة الثالثة من القرار رقم 1964 المؤرخ في 25 ايار سنة 1923 أ= تتألف سرية الجندرمة اللبنانية من خمس كتائب ومحافظة مستقلة ومدرسة ب = ان مراكز هذه القطع هي: اولا= طرابس : الكتيبة الاولى وتشتمل على محافظتي طرابلس والبترون ثانيا= جونيه: الكتيبة الثانية وتشتمل على محافظتي كسروان والمتن ثالثا= بيت الدين: الكتيبة الثالثة وتشتمل على محافظة الشوف ومديرية دير القمر المستقلة رابعا= صيدا: الكتيبة الرابعة وتشتمل على محافظات صيدا وصور ومرجعيون خامسا= المعلقة: الكتيبة الخامسة وتشتمل على محافظتي زحلة وبعلبك سادسا= بيروت : محافظة مستقلة وتدعى محافظة بيروت سابعا= بعبدا: المدرسة
مادة 4: ان تفاصيل القيام بالخدمة تحددها انظمة الجندرمة وتعليماتها والقوانين التي تتمشى عليها حكومة البلاد
مادة 5: ان الضباط الذين يقودون الكتائب مسؤولون عن حفظ النظام والتعليم العسكري واجراء الخدمة
مادة 6: يجري قيد التجنيد واعادة التجنيد في مركز كل كتيبة بموجب نظام سيظهر في ما بعد
مادة 7: ان كل تعيين او تبديل او نزع رتبة او تنزيلها او عزل او اخراج من الخدمة حتى ما يختص من ذلك "بنفر" بسيط يجريه حاكم لبنان الكبير
مادة 8: يلقن التعليم العسكري وما هو من خصائص هذه السلك في مدرسة الجندرمة ويجب على جميع الافراد المقبولين في الجندرمة ان يتبعوا فيها صفوف التعليم مدة خمسة اشهر قبل ان يرسلوا الى النقط ويبقون في مركز الكتيبة المكلفة تلقينهم التعليم الابتدائي ريثما يفتتح الصف الذي دعوا لاجله ويجب على جميع الضباط الثنويين بدون استثناء وعلى جميع المرشحين والكابورالية وصفوف الضباط ان يكونوا قد اتبعوا ايضا صفوف المدرسة مدة عشرة اشهر
مادة 9: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 10: على حاكم لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار
بيروت في 25 ايار سنة 1923 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان الامضاء: ويغان