All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1964 25/05/1923

تعديل القرار رقم 366 فيما يتعلق بجندرمة لبنان الكبير

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1964
Date
25/05/1923
Official Gazette
Issue 1668, 08/06/1923, p. 2
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2571 تاريخ 29/12/1927 (Art. 3)
قرار رقم 3094 تاريخ 01/05/1925 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1964 تاريخ 25/05/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت احكام القرار 366 المؤرخ في 20 ايلول سنة 1920 على الوجه الاتي:

المادة 2

مادة 2: يناط امر الجندرمة في دولة لبنان الكبير بحاكم هذه الدولة ويعاونه ضابط ذو رتبة عالية من الجندرمة الفرنسوية فيقوم بادارتها العامة ويتولى قيادتها. ويعين لهذا الضابط ضابط ذو رتبة عالية من الجندرمة اللبنانية ليقوم بوظيفة معانون له

المادة 3

مادة 3: تتألف سرية الجندرمة اللبنانية من خمس كتائب يقودا كلا منها ملازم اول من الجندرمة الفرنسوية يعاونه واحد من صف الضبط الفرنسويين من الصنف (السلاح) نفسه ويكون مع هذا الملازم قومندان او كابيتين لبناني فيقوم بوظيفة معاون ان مركز الكتائب وتأليفها وعددها واقسامها ونقطها تعين بموجب قرار من حاكم لبنان الكبير اما ادارة الجند (المحاسبة واللوازم والخزينة) فيقوم بها مكتب دوائر الجندرمة الادارية الموجود في بيروت تحت ادارة الضابط الفرنسوي ذي الرتبة العالية الذي يقود السرية

المادة 4

مادة 4: ان تفاصيل القيام بالخدمة تحددها انظمة الجندرمة وتعليماتها والقوانين التي تتمشى عليها حكومة البلاد

المادة 5

مادة 5: ان الضباط الذين يقودون الكتائب مسؤولون عن حفظ النظام والتعليم العسكري واجراء الخدمة

المادة 6

مادة 6: يجري قيد التجنيد واعادة التجنيد في مركز كل كتيبة بموجب نظام سيظهر في ما بعد

المادة 7

مادة 7: ان كل تعيين او تبديل او نزع رتبة او تنزيلها او عزل او اخراج من الخدمة حتى ما يختص من ذلك "بنفر" بسيط يجريه حاكم لبنان الكبير

المادة 8

مادة 8: يلقن التعليم العسكري وما هو من خصائص هذه السلك في مدرسة الجندرمة ويجب على جميع الافراد المقبولين في الجندرمة ان يتبعوا فيها صفوف التعليم مدة خمسة اشهر قبل ان يرسلوا الى النقط ويبقون في مركز الكتيبة المكلفة تلقينهم التعليم الابتدائي ريثما يفتتح الصف الذي دعوا لاجله ويجب على جميع الضباط الثنويين بدون استثناء وعلى جميع المرشحين والكابورالية وصفوف الضباط ان يكونوا قد اتبعوا ايضا صفوف المدرسة مدة عشرة اشهر

المادة 9

مادة 9: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 10

مادة 10: على حاكم لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار

بيروت في 25 ايار سنة 1923 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان الامضاء: ويغان