المادة 4
مادة 4: انه منذ اول ايار سنة 1923 لا يجب على مستأجر ان يدفع اجرة تتجاوز الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة الثانية, ولا يحق لمؤجر ان يقبض اجرة تزيد على هذا الحد واذا كان قد وقع لاحد انه دفع بعد اول ايار سنة 1923 اجرة يفوق معدلها الحد الاقصى المسموح به فيحق للمستأجر في تلك الحال وان يكن الدفع برضاه واختياره, ان يطالب المؤجر امام القضاء بارجاع الزيادة التي اخذها منه او ان يدخلها في مبلغ الاجرة التي استحقت او ستستحق. على ان الفريقين ملزمان بقبول الاجور المعينة في العقود التي لم تكن قد انتهت مدتها في اول ايار سنة 1923 وان كانت تلك الاجور تفوق الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة الثانية. ويبقى هذا الالزام الى ان تنتهي مدة تلك العقود اذا كان انتهاؤها قبل 31 كانون الاول سنة 1923 او اذا كانت تنتهي في هذا التاريخ الاخير على الاكثر. ويكون دفع الاجور المذكورة طبقا للقرار التحكيمي الصادر تحت رقم 1567 بتاريخ 3 اذار سنة 1923