المادة 5
مادة 5: اما المباني والترميمات التي انشئت منذ اول آب سنة 1914 وقبل اول كانون الثاني سنة 1922 فان اللجنة هي التي تعين عند وقوع الخلاف قيمة ايجارها بعد استطلاع رأي الخبراء. وحينئذ ينظر بعين الاعتبار الى قيمة الارض ولوازم البناء والايدي العاملة في الوقت الذي شيدت فيه المباني. ويبنى تعيين قيمة الايجار على قاعدة دخل 8 في المئة لرأس المال