All legislation

قرار Decision No. 10706 20/04/1959

اخضاع استيراد الالبسة النسائية الجاهزة الى اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
10706
Date
20/04/1959
Official Gazette
Issue 17, 22/04/1959, p. 298-299
Status
In force
Amended by
قرار رقم 4 تاريخ 05/01/1973 (the text)
قرار تاريخ 14/05/1959 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10706 تاريخ 20/04/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

Amended 20/05/1959

Replaced by قرار تاريخ 14/05/1959, article 1, from 20/05/1959. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يخضع استيراد الالبسة النسائية الجاهزة - الفساتين والتايورات والمعاطف , والتنانير والبلوزات , (من اصل الوضع الجمركي رقم آ و585 ب 2, و585 ج - د - ه - و) الى اجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني والباقي دون تعديل

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 20/05/1959 · the Lebanese University's text

    مادة 1: يخضع استيارد الالبسة النسائية الجاهزة (الوضع الجمركي رقم 585 آ 585 ب 585.2 ج- د - ه - و) الى اجازة استيراد مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني

  2. Version 2.0 · from 20/05/1959 · Replaced by قرار تاريخ 14/05/1959, art. 1 · as the amending text publishes it

    يخضع استيراد الالبسة النسائية الجاهزة - الفساتين والتايورات والمعاطف , والتنانير والبلوزات , (من اصل الوضع الجمركي رقم آ و585 ب 2, و585 ج - د - ه - و) الى اجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يستثنى من هذا التدبير الالبسة النسائية الجاهزة صنع الصنارة التريكو

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 نيسان سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي