All legislation

قرار Decision 14/05/1959

تعديل صادر بتاريخ 14 ايار سنة 1959 للقرار رقم 10706 تاريخ 20 نيسان سنة 1959 المتعلق باخضاع استيراد الالبسة النسائية الجاهزة الى اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Date
14/05/1959
Official Gazette
Issue 21, 20/05/1959, p. 356
Status
In force
Amended by
قرار رقم 4 تاريخ 05/01/1973 (the text)
Amends
قرار رقم 10706 تاريخ 20/04/1959 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 14/05/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار رقم 10706 تاريخ 20 نيسان سنة 1959, على الوجه التالي: يخضع استيراد الالبسة النسائية الجاهزة - الفساتين والتايورات والمعاطف , والتنانير والبلوزات , (من اصل الوضع الجمركي رقم آ و585 ب 2, و585 ج - د - ه - و) الى اجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني والباقي دون تعديل

بيروت في 14 ايار سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي