The whole text

قانون تاريخ 16/04/1958 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1953 والمعدل بموجب القانون الصادر بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1953 واستبدل بالنص التالي: - حددت مخصصات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بثلاثة الاف ليرة/3000/ شهريا. حددت مخصصات الوزير بالفين وخمسماية ليرة /25000/ شهريا.

المادة 1 من قانون تاريخ 16/04/1958 https://lebaneselegislation.com/law/171161/article/1/